417

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول عامة العلماء.
٢٥٦٠ - وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك فيه رجعتها فأتت بولد ٠ وهي في عدته - ألحق به إجماعًا.
ذكر من لا يلحق من الولد
٢٥٦١ - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها زوجها أن الولد غير لاحق به.
٢٥٦٢ - وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثييه لم يلحق به الولد.
٢٥٦٣ - وأجمعوا أن الزوج إذا علم أنه لم يصل إلى الزوجة وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به.
٢٥٦٤ - ومن وطئ امرأة قدر أنها امرأته أو أمته، فأتت بولد من ذلك الوطء لم يلحق به ولا مهر لها ولا حد عليه اتفاقًا.
٢٥٦٥ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا كانت له أمة ولم يقر بوطئها ولا علم منه فأتت بولد، أن الولد غير لاحق به.
٢٥٦٦ - والعلماء متفقون على أن المسلم إذا ادعى طفلًا في دار الإسلام وقال: هو ابني، ولم يكن له من ينازعه، أو ادعى رجل رجلًا يمكن أن يكون ابنه أنه ابنه وصدقه المدعى عليه أنه يلحق نسبه لم يلحقه لأنه مدع.
٢٥٦٧ - واتفق الجميع على أن من أتت بولد حي أو ولدين فنفاهما في حال علمه بهما وقذف أمهما ولاعنها أن الولدين ينتفيان عنه.

2 / 73