415

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
وكان جاهلًا بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج.
٢٥٤٦ - وأجمعوا [....] اليمين إذا كان فاسدًا مع الجهل أن الولد لاحق.
٢٥٤٧ - وكذلك إذا كان العقد فاسدًا على من يجوز له أن يعقد عليه وكان بفساد [.........] به الولد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٥٤٨ - وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهر [.....] الولد لأكثر من تسعة أشهر وفي الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر.
٢٥٤٩ - وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون [أكثر من تسعة أشهر] إلا محمد بن عبد الله بن الحكم فإنه قال: ما تحمل المرأة حملًا أكثر من تسعة أشهر أبدًا.
٢٥٥٠ - واتفقوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فجاءت بولد جائز أن يكون منه فهو لاحق به.
٢٥٥١ - واتفقوا أن الأمة إذا ولدت من سيدها واعترف بولدها كان نسبه لاحقًا به.
٢٥٥٢ - ولا خلاف في أن النكاح الجائز والفاسد يثبت بهما النسب واحدًا إذا لم يعلم أنه كان محرمًا.
٢٥٥٣ - وإذا تزوج المحبوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب، لأن ذلك التزويج جائز عندهم وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء.

2 / 71