403

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٢٤٧٤ - وعامة العلماء متفقون إذا أعسر بنفقة الخادم ألا يفرق بين الرجل وامرأته.
ذكر من لا نفقة عليه
٢٤٧٥ - ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقة له على أبيه في كسوة ولا غيرها.
٢٤٧٦ - واتفقوا أنه لا يلزم أحدًا أن ينفق على [غني إلا] الزوجة.
٢٤٧٧ - وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر [.....] عليه في حياته ساقطة عنه [....].
ذكر الحضانة ومن تجب له
٢٤٧٨ - وأجمع [كل من يحفظ عنه أهل العلم أن] +الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق بهم ما لم تنكح.
٢٤٧٩ - واتفق الجميع من علماء [.....] أن الأم أولى بالطفل إذا طلقها زوجها ما لم تتزوج، واختلفوا إن تزوجت.
٢٤٨٠ - وأجمعوا [.....] للأب مع الأم في الولاية.
تم كتاب الطلاق والعدة بحمد الله
ويتلوه كتاب الإيلاء والظهار

2 / 59