40ইকনাসالإقناع في مسائل الإجماعইবনে কাত্তান আল-ফাসি - ৬২৮ AHابن القطان الفاسي - ৬২৮ AHসম্পাদকحسن فوزي الصعيديপ্রকাশকالفاروق الحديثة للطباعة والنشرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ مজনগুলিلطرق التأويل فيه. ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره.٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا، وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.٢٦٦ - واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع: كافر.نجزت الدلالة، والحمد لله على ذلك).1 / 69কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন