399

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
أبواب الإجماع في النفقات والحضانة
ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك
٢٤٥٢ - وأجمع أهل [العلم على وجوب] النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة.
٢٤٥٣ - و[أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] على العبد نفقه زوجته.
٢٤٥٤ - وأجمعوا أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقًا باقيًا إذا كانت حاملًا.
٢٤٥٥ - والمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا فلها [النفقة] لقوله تعالي: (وإن كن أولت حمل) وهذا لا شك فيه في المبتوتات؛ لأن الرجعيات لا خلاف بين المة أن لهن النفقات [وسائر المئونة على أزواجهن] واختلفوا في نفقة المبتوتة غير الحامل.
ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض
٢٤٥٦ - [وأجمع أهل العلم على أن نفقة] الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال

2 / 55