378

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
هو حتى مضى الوقت الذي وقته: طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي فإنه قال: لا تطلق بذلك [لأن النكاح] هي ما حلف عليها أن لا تفعله ثم راجعها بعد زوج لم تعد عليه اليمين.
٢٣٢٩ - واتفقوا [أن الطلاق إلي أجل أو] بصفة واقع إذا وافق وقت طلاق.
ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل: الآن، ومن قال: إلى أجله.
٢٣٣٠ - واتفقوا [أنه إذا كان ذلك الأجل في] وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.
٢٣٣١ - واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا.
٢٣٣٢ - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها تطليقة واحدة تامة.
٢٣٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا

2 / 34