375

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
أبواب الإجماع في الطلاق
ذكر الطلاق
٢٣٠٩ - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد.
٢٣١٠ - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة.
٢٣١١ - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرًا من غير جماع.
٢٣١٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء.
وثبت عن النبي ﷺ قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».
٢٣١٣ - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم.

2 / 31