370

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
مطالبة بما نزل به من العنة.
٢٢٧٥ - واتفق القائلون بتأجيل العنين سنة أن العبد والحر في ذلك سواء، إلا مالكًا فقال: يؤجل العبد نصف السنة.
٢٢٧٦ - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين بعد الفرقة عند الأجل.
ذكر الإحصان
٢٢٧٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل يعقد النكاح، لا يكون محصنًا حتى يدخل بالمرأة ويصيبها.
٢٢٧٨ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحًا فاسدًا ويطأها هل يكون محصنًا، فقال عامة أهل العلم: لا يكون بذلك محصنًا.
٢٢٧٩ - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء وفي الزوجين الكتابيين يسلمان وقد أصحابها الزوج قبل أن يسلما.
٢٢٨٠ - ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصانًا حتى يكون [وطئًا] موجب للغسل والحد وهو إيلاج الفرج في الفرج.
ذكر الوليمة والعرس
٢٢٨١ - ولا [أعلم خلافًا] بين الصحابة والتابعين في العمل بالوليمة، وإجابة من دعي إليها.
٢٢٨٢ - واتفقوا أن من أولم إذا [تزوج فقد أحسن].

2 / 26