366

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
مسمى نقدًا أو [دينًا]، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل.
٢٢٤٧ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
٢٢٤٨ - واتفقوا على أن الصداق إذا كان ثلاثة أواقي من الفضة أو ما يساوي [ثلاث] أواقي وكان معجلًا أو حالًا في الذمة فهو صداق جائز.
٢٢٤٩ - ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب لا خلاف لأحد فيه أنه يكون صداقًا؛ لأنه أكثر من مثقالين.
٢٢٥٠ - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره أن النكاح ثابت، دخل بها أو لم يدخل إلا مالكًا؛ فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.
٢٢٥١ - والمدخول بها ولم يسم لها مهر إن وطئها كان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٢٥٢ - وأجمع العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهرًا لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهي عم ملكه وملك على غير وجهه وسنه.
٢٢٥٣ - وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقة، ويكون فيه مهر المثل.
٢٢٥٤ - وأجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر.
٢٢٥٥ - وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء.

2 / 22