352

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٢١٤٧ - وأجمعوا أن الأمة إذا كانت بين رجلين [فزوجها أحدهما] أن النكاح جائز.
٢١٤٨ - والمعتقة إذا كان لها عصبة زوجها وليها من عصبتها، وأن لم يكن لها ولي من العصبة زوجها معتقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢١٤٩ - وإن كان ولي المرأة صغيرًا وعبدًا أو كافرًا زوجها الإمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢١٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلي كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.
٢١٥١ - واتفقوا أن من لا ولي لها، فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها، ينكحها ممن أحبت من يجوز لها نكاحه.
ذكر الاستثمار والاستئذان ورضا المرأة
٢١٥٢ - وثبت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر» وأجمع عوام أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته الثايب بغير رضاها لا يجوز.
٢١٥٣ - وقوله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» هذا على عمومه في الصغيرة ذات الأب، بدليل الإجماع عليها.
٢١٥٤ - وأجمعوا أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يستأذنها، واختلفوا هل تجبر ابنته الكبيرة على النكاح أم لا.

2 / 8