327

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٢٠١٣ - واختلفوا في [المرأة] المرتدة وولد المرتدة، والعبد غير البالغ؛ وهل تقبل توبة المرتد أم لا؟ وهل يستتاب أم لا؟ وهل يقتل إثر ردته أم لا؟ أم يتواني به؟
٢٠١٤ - واتفقوا على قتل أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان بينهم.
٢٠١٥ - وأجمعوا أن المرتد إذا تاب لم يقتل إلا الحسن البصري فإنه قال: يقتل وإن تاب.
٢٠١٦ - وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب، لا لتجارة ولا لغزو لم يكن بذلك مرتدًا وإن كان مسيئًا في لحاقه، إلا الحسن بن صالح فإنه قال: هو به مرتد.
٢٠١٧ - وأجمع الصحابة أن من ظفرنا به من مال أهل الردة في حال القتال حل لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
٢٠١٨ - ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبًا إذا رجع إلى الإسلام.
٢٠١٩ - وأجمعوا أن شهادة الشاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل (المرتد) بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، واختلفوا فيمن ارتد مرة [بعد مرة].

1 / 356