315

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
١٩٤٠ - وأجمع الجميع على الإسهام لقريش.
ذكر من لا يسهم له فيها
١٩٤١ - وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل: لم يسهم له، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: سهم له كسهم الحر سواء.
١٩٤٢ - وأجمعوا [سواه] أنه (يرضخ) له من الغنائم إلا مالكًا فإنه قال: لا يرضخ له.
١٩٤٣ - وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكن يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم المرضى، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم لها كسهم الرجل.
١٩٤٤ - وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ له إذا كان مراهقًا ولم يبلغ، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.
١٩٤٥ - واتفقوا أنه من جاء [بعد انقضاء القتال بانقضاء ثلاثة أيام كاملة، وبعد إخراج الغنيمة والخمس من دار الحرب أنه لا يسهم له.

1 / 344