278

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع، الأول والثاني والثالث.
١٧٤٠ - وسئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق».
وقال: «من ولد له ولد فأحب أن (ينسك) عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». ويجب من ظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود في سابعه نسيكة لا عقيقة.
١٧٤١ - إلا أني لا أعلم خلافًا في تسميتها عقيقة، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار.
١٧٤٢ - وإن ولدت توأمين عق عن كل واحد منهما، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
ذكر التسمية للمولود والختان
١٧٤٣ - واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض.
١٧٤٤ - واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية.
١٧٤٥ - واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله ﷿؛ كعبد الله، وعبد الرحمن، وشبهها.

1 / 307