249

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

طاهر) مدرك للحج ولا شيء عليه.
١٥٥٨ - وعن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا»، وهو إجماع أنه ﵇ لما دفع من عرفة بعد غروب الشمس أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق.
١٥٥٨ - وأجمعوا أنها سنة ذلك الموضع للحاج، واختلفوا في الأذان.
ذكر رمي الجمار
١٥٥٩ - وأجمعوا «أنه ﵇ رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس»، وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها. واختلفوا إن رماها قبل الفجر.
١٥٦٠ - وأجمعوا أن من رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر بعد الزوال أجزأه ولا شيء عليه، واختلفوا فيمن لم يرمها إلا بعد مغيب الشمس أو من الغد.
١٥٦١ - وأجمعوا أن من لم يكبر عند الرمي فلا شيء عليه، وكذلك للمريض.

1 / 278