165

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

তদারক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها ١٠٧٨ - وأجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله ﷺ وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه. ١٠٧٩ - واتفقوا على أن الإمام إليه قبض الزكاة في المواشي وغيرها. ١٠٨٠ - واتفقوا على أن من قبض الإمام زكاة ماله وهو غائب بحيث لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه، وأن ليس عليه أن يعيدها ثانية. ١٠٨١ - واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام وأداها بنيته أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ. ١٠٨٢ - وذهب داود إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، وجميع الفقهاء على أنه لا يجب. ١٠٨٣ - واتفقوا على أن الإمام إذا وضع الزكاة في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب. ذكر تخير الإمام للعامل وإتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه ١٠٨٤ - ولم يختلفوا أن للإمام أن يتخير العامل لكل أفق، وأن يتفقد أحوالهم وأمورهم. ١٠٨٥ - والعلماء متفقون في أن النبي ﷺ لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه بعماله إليهم، وعلى ذلك جرت سنة أئمة

1 / 194