152

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

তদারক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.
٩٨٩ - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.
٩٩٠ - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.
٩٩١ - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.
٩٩٢ - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا.
٩٩٣ - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.
ذكر صلاة الكسوف
٩٩٤ - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.
٩٩٥ - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.
٩٩٦ - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.
٩٩٧ - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.
٩٩٨ - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

1 / 181