146

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

তদারক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

٩٥٠ - والذي عليه جماعة العلماء أن صلاة الليل ندب. ذكر الوتر ٩٥١ - وجمع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجب، إلا أبا حنيفة فقال: هو واجب وليس بفرض. وعنه رواية أخرى أنه فرض. ٩٥٢ - والوتر يكاد أن يكون إجماعًا أنه سنة؛ لشذوذ الخلاف في وجوبه. ٩٥٣ - وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترًا. ٩٥٤ - وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة، ومن صلى الصبح لم يوتر، قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولا مخالف لهؤلاء الصحابة ﵃ في ذلك. ٩٥٥ - ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادى ثم لا يقضي، وهو قول جمهور العلماء، وعن مالك وفيه روايتان. ٩٥٦ - وأجمعوا أنه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر، واختلفوا في قطعها للوتر فوجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. ٩٥٧ - وأجمع فقهاء أئمة الأمصار أنه لا يقطعها للوتر، وإن كان وراء إمام، وكذلك المنفرد قياسًا ونظرًا، وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة. ٩٥٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء

1 / 175