130

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

তদারক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يوجبون عليهم حضورها. ٨٤١ - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق عاص بذلك. ٨٤٢ - وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك. ٨٤٣ - ومن ترك صلاة من طريق الاستحلال كان بتركها كافرًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ذكر من سقط عنه فرضها ٨٤٤ - وذكر أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...» الحديث، فالجمعة غير واجبة على (الصبي) بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق. ٨٤٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. ٨٤٦ - وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.

1 / 159