103

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

তদারক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

٦٦١ - وأجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة.
ذكر التكبير ورفع اليدين
٦٦٢ - وثبت «أن رسول الله ﷺ كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود»، وبه قال عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
٦٦٣ - والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنة، وعليه فقهاء الأمصار.
٦٦٤ - ولا أعلم مصرًا من الأمصار تركوا رفع اليدين عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين.
ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما
٦٦٥ - وأجمعوا أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، فإن عجز عن السجود ففيه قولان.
٦٦٦ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع.
٦٦٧ - ويكره أن يقنع المصلي أو يصوب في الركوع، وهو قول [الشافعي وأبي سليمان و] أصحاب الحديث وغيرهم.

1 / 132