148

التمهيد لشرح كتاب التوحيد

التمهيد لشرح كتاب التوحيد

প্রকাশক

دار التوحيد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

জনগুলি

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ــ [التمهيد لشرح كتاب التوحيد] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 151