وَقَالَ ﷺ أَيْضا (أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله)
وَقَالَ ﷺ أَيْضا (إِذا نازلتم أهل حصن أَو مَدِينَة فادعوهم إِلَى شَهَادَة أَلا إِلَه إِلَّا الله) وَمثل هَذَا كثير
وَلم يرو أَنه دعاهم إِلَى النّظر وَالِاسْتِدْلَال وَإِنَّمَا يكون حكم الْكَافِر فِي الشَّرْع أَن يدعى إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أَبى وَسَأَلَ النظرة والإمهال لَا يُجَاب إِلَى ذَلِك وَلكنه إِمَّا أَن يسلم أَو يُعْطي الْجِزْيَة أَو يقتل وَفِي الْمُرْتَد إِمَّا أَن يسلم أَو يقتل وَفِي مُشْركي الْعَرَب على مَا عرف
وَإِذا جعلنَا الْأَمر على مَا قَالَه أهل الْكَلَام لم يكن الْأَمر على هَذَا الْوَجْه وَلَكِن يَنْبَغِي أَن يُقَال لَهُ أَعنِي الْكَافِر عَلَيْك النّظر وَالِاسْتِدْلَال لتعرف
1 / 62