ইন্তিসার
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সম্রাজ্যগুলি
রাসুলিদ সাম্রাজ্য
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
أما أولا: فلا نسلم أنه يغسل من ولوغه سبع مرات، وسنوضح القول فيه إن شاء الله.
وأما ثانيا: فهب أنا سلمناه في الكلب، وأما في غيره فلا نسلمه(¬1) لأن ذلك إنما كان تعبدا في حق الكلب على الخصوص، لكونه مختصا في نظر الشرع بتقذير بالغ، فلهذا خصه بهذا العدد في الإزالة فلا يكون غيره في معناه، فلا يقاس عليه غيره.
مسألة: ذهب أئمة العترة إلى أن فم الهر طاهر، وسؤره يجوز التطهر به، وهو رأي فقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ولهم على تقرير هذه المسألة حجتان:
الحجة الأولى: من جهة القول، وهو ما روته كبشة بنت كعب بن مالك (¬2)، وكانت تحت [عبدالله بن] أبي قتادة (¬3)، فجاءت هرة فشربت من وضوئه فأصغى لها الإناء فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله قال: (( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)).
الحجة الثانية: من جهة الفعل، وهو ما روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يتوضأ بفضلها(¬4)، وروي أنه أصغى لها الإناء فشربت منه، فوضح بما قررناه هاهنا، أن الهرة فمها وسؤرها طاهران بما أوردناه من الأدلة الشرعية في حقها قولا وفعلا، والله أعلم.
التفريع على هذه القاعدة:
الفرع الأول منها: إذا ولغت هرة في ماء قليل ولم يرها قبل ذلك أكلت نجاسة، جاز الوضوء به عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي،. ولا يكره ذلك.
পৃষ্ঠা ৪১৮