387

ইন্তিসার

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

জনগুলি

ফিকহ

الحجة الثانية: هي أن ما ذكرناه من حديث عمار، إنما سيق بيانا لأعيان النجاسات حيث قال فيه عليه السلام: (( إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والقيء والدم)). وغيره من الأحاديث المذكور فيها (( الدسعة)) و(( الذارع))، إنما سيقت من أجل بيان نواقض الوضوء لا من أجل بيان أعيان النجاسات، ولا شك أن كل ما سيق بيانا لمقصود معين، هو أقوى مما سيق لمقصود آخر، فلهذا كان حديث عمار أقوى في الدلالة من غيره، وهو لم يفرق بين القليل والكثير فلهذا كان التعويل عليه.

الانتصار: يكون بالجواب عما جعلوه عمدة لهم في ذلك.

قالوا: خارج من أعماق البدن فكان قليله مخالفا لكثيره في التنجيس كالدم.

قلنا: عنه جوابان:

أما أولا: فلأن مسلك النجاسات ضيق فلا يضطرب فيه بالخطوات الوساع وإنما قاعدته التقريرات الشرعية والتحكمات النقلية، فأما مسالك القياس فتكاد تكون منسدة فيه لكونه متعلقا بأمر غيبي استأثر الله بعلمه، ولا شك أن الشرع قد دل في الدم على مخالفة قليله لكثيره فقررناه حيث ورد، ولم تدل مثل تلك الدلالة على قليل القيء، فمن أجل ذلك قضينا فيه بنجاسته كله من غير تفرقة كسائر النجاسات كلها، فإن مبناها على موافقة قليلها لكثيرها في التنجيس، فوجب مثله في القيء من غير مخالفة لغير دلالة.

وأما ثانيا: فلأن عموم البلوى في الدماء كثيرة من أجل ملابستها في كل حيوان، بخلاف القيء فإنه مخصوص ببعض الحيوانات، فلما كان الأمر فيه كما قلناه لا جرم خفف الشرع فيه الحكم في التفرقة بين قليله وكثيره، وبقي القيء على أصل القياس في النجاسات فافترقا.

قالوا: سوت الأمة بين الدم والقيء في نقض الوضوء بهما وعدم النقض بهما على قولين: فمن قائل يقول: بأنهما ناقضان كلاهما، وقائل يقول: إنهما غير ناقضين كلاهما، فإذا كانا مستويين فيما ذكرناه، فيجب استواؤهما في مخالفة القليل منهما جميعا للكثير.

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولا: فلأنه لا يلزم من استوائهما في حكم استواؤهما في حكم آخر، فما ذكرتموه دعوى لا برهان عليها من جهة دلالة شرعية.

পৃষ্ঠা ৩৯৪