360

ইন্তিসার

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

জনগুলি

ফিকহ

والحجة على ذلك: ما روي عن عبدالله بن المغفل (¬1) أن الرسول قال: (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)). وإنما وجب ذلك فيه لنجاسته، فإذا تقررت نجاستة بما ذكرناه فشعره يجب أن يكون نجسا؛ لأنه شعر حيوان نجس فأشبه شعر الخنزير.

وثانيها: أنه طاهر، وهذا شيء يحكى عن الباقر (¬2)، والصادق، والناصر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

والحجة على ذلك: هو أنه شعر نابت على أصل نجس فكان طاهرا كشعر الميتة وصوفها، أو نقول: شعر لا تحله الحياة، فكان محكوما عليه بالطهارة، دليله: شعر الميتة.

وثالثها: التفرقة بين شعر الكلب والخنزير، وهذا هو رأي أبي حنيفة، فإنه قال بطهارة شعر الكلب، وقال: إن شعر الخنزير نجس.

والحجة له في التفرقة بينهما: هو أن الخنزير لا جلد له وإنما شعره نابت على لحمه فكأنه بعضه فلهذا كان نجسا، بخلاف الكلب فإن له جلدا وشعره نابت على جلده فلهذا كان طاهرا مثل شعر الميتة وصوفها.

والمختار: ما قاله الأخوان من نجاسته لكونه نابتا على محل نجس، فلهذا كان نجسا كجلده ولحمه، ولما روي أن الرسول دعي إلى دار فلم يجب ودعي إلى دار فأجاب، فقيل له في ذلك، فقال: (( إن في دار فلان كلبا)). فقيل له: وفي دار فلان هرة. فقال: (( إن الهرة ليست بنجس))(¬3). فدل ذلك على أن الكلب نجس، ولم يفصل بين شعره ولحمه وعظمه.

পৃষ্ঠা ৩৬৭