228

ইন্তিসার

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

জনগুলি

ফিকহ

القول الثاني: وهو الذي يأتي على رأي أهل القلتين، الناصر، والشافعي، وهو: أنه ينظر في حاله، فإن كان الذي عن يمينها وشمالها ويجري فوقها يأتي قلتين، فهو طاهر؛ لأنه صار مقدارا للكثرة، وإن كان دونهما فهو نجس لكونه قليلا ولا يجوز التطهر به بعد انفصاله إلا أن يركد ويصير قلتين فما فوقهما، وهذا هو المشهور عن الشافعي، وقد روي عنه قول آخر أنه يكون طاهرا إذا كان غير متغير من غير اعتباره بالقلتين.

القول الثالث: أن الجرية وما فوق النجاسة وما تحتها وما عن يمينها وشمالها يكون طاهرا من غير حاجة إلى اعتباره بالقلتين، وهذا هو المحكي عن الإمام المنصور بالله، وهو أحد أقوال الشافعي من جهة: أن الجرية لها حكم يخالف الركود فلأجل ذلك لم تقو النجاسة على تنجيس الماء من غير تغير.

الوجه الثاني: أن تكون النجاسة واقفة غير جارية بجرية الماء، فالماء الذي قبلها يكون طاهرا، والماء الذي بعدها [يكون] طاهرا إذا لم يتصل بها ويجاورها، فأما الجرية التي تكون فوق النجاسة ومن تحتها فإنه ينظر فيها، فإن كانت متغيرة فهي نجسة، وإن كانت غير متغيرة فالأقوال الثلاثة التي حكيناها في الوجه الأول حاصلة هاهنا ، فمن اعتبر الكثرة قال: هو نجس إلا أن يكون كثيرا، ومن اعتبر القلتين قال: هو نجس كله إلا أن يكون قلتين، ومن عول على الجرية في الطهارة قال بكونه طاهرا على أية حال كان، سواء كان قلتين أو أكثر كما حكيناه عن المنصور بالله.

الوجه الثالث: أن يكون هاهنا نهر جار فوسطه يجري على سنن جريته، وعن يمين الجرية وشمالها ماء راكد متصل بجرية الوسط، فوقعت في الراكد نجاسة فينظر فيه، فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فيجب تخريجه على تلك الأقوال الثلاثة، فعلى قول الأكثر من أصحابنا أنه ينظر فيما ركد، فإن كان قليلا فهو نجس لملاصقته النجاسة ولا تنفعه الجرية المائلة عن سمته، وعلى قول أهل القلتين إن كان الراكد قلتين فهو طاهر وإلا فهو نجس. وأما على رأي الإمام المنصور بالله فإنه ينظر فيه، فإن دخل عليه الجاري وخرج منه فإنه يكون له حكم الجاري فلا ينجس إلا بالتغير لا غير، وإن كان بحيث لا يتصل به الجاري ولا يدخل عليه. فإنه ينظر فيه، فإن كان قلتين فهو طاهر وإن لم يجر، وإن كان دونهما فهو نجس.

فهذه الأوجه الثلاثة كلها حادثة على رأي من ينجس القليل من غير تغير.

পৃষ্ঠা ২৩৩