Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury
الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
العدد ١١٩-السنة ٣٥
প্রকাশনার বছর
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury
আব্দুল্লাহ আল-সহলী d. Unknownالاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
العدد ١١٩-السنة ٣٥
প্রকাশনার বছর
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
١ العقل: الدية. وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل، فعلقها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقلها يسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤. وراجع: المغني ١٤/٦. ٢ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦/٣٨٥، والترمذي ٤/٢١ في كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وقال: " حديث حسن صحيح ". وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٧٦. ٣ انظر: شرح السنة ١٠/١٥٩. ٤ النسعة – بنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة – هي حبل من جلد مظفورة. انظر: شرح صحيح مسلم ١١/١٧٢.
1 / 357