المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
89

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - لزوم الحكم للخصمين، فكل من حكم المحكم وحكم القاضي لازم للخصمين. ٢ - وجوب التنفيذ، فكل من حكم المحكم وحكم القاضي واجب التنفيذ. ٣ - امنناع النقض فكل من حكم المحكم وحكم القاضي لا يجوز نقضه من غير سبب. المسألة الثالثة: وجوه الاختلاف: من وجوه الاختلاف بين التحكيم والقضاء ما يأتي: ١ - الرضا، ففي التحكيم يشترط الرضا، أما القضاء فلا يشترط الرضا. ٢ - الاختلاف في المحكم فيجوز تحكيم من لا تتوفر فيه كل شروط القاضي.

1 / 92