المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
74

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه. ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون) (١). ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره. ٣ - ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت (٢). ٤ - ما ورد أن عمر ﵁ حاكم أعرابيا إلى شريح. ٥ - ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم (٣). المسألة الثانية: العدول عن التحكيم: وفيها فرعان هما: ١ - العدول قبل الشروع فيه. ٢ - العدول بعد الشروع فيه. الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه: وفيه أمران هما: ١ - قبول الرجوع. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: القبول: إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.

(١) تلخيص الحبير ٤/ ١٨٥. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه ١٠/ ١٤٤. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة ٥/ ٢٦٨.

1 / 77