45

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء بمذهب معين ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالقضاء بالحق، والحق لا يتعين بمذهب معين. ٢ - أنَّه قد يظهر للقاضي الحق في غير ذلك المذهب فلا يجوز له الحكم بغير ما يعتقد أنَّه الحق. ٣ - أنَّه قد لا يجد حكم الواقعة المعروضة عليه في ذلك المذهب، فإن لم يحكم بقي النزاع، وإن حكم بغيره حصل الخلاف. الجانب الثاني: حكم الالتزام بالإلزام: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: بيان الحكم: الالتزام بالإلزام بالقضاء بمذهب معين لا يجوز. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الالتزام باللإلزام بالقضاء بمذهب معين ما تقدم في توجيه عدم جواز الإلزام. الجانب الثالث: أثر الإلزام بالقضاء بمذهب معين على العقد: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه.

(١) سورة ص، الآية: [٢٦].

1 / 48