167

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن ذلك: بأن ترجح رد اليمين وعدم ردها يختلف من قضية إلى أخرى، والذي يقدر ذلك هو القاضي، فيترك الأمر له.
الجزء الثامن: الجمع بين البينة واليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كانت البينة غائبة.
٢ - إذا كانت البينة حاضرة.
الجزئية الأولى: إذا كانت البينة غائبة:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجمع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الجمع:
إذا كانت البينة غائبة جاز الجمع بينها وبين اليمين. فيحلف المدعى عليه ويخلى سبيله، وإذا حضرت البينة سمعت وحكم بها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه اليمين.
٢ - توجيه سماع البينة إذا حضرت.
الشيء الأول: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين مع وجود البينة إذا كانت غائبة: أن الانتظار يضر بالمتداعيين فتنهى الدعوى باليمين وإذا جاءت البينة سمعت.
الشيء الثاني: توجيه سماع البينة بعد اليمين:
وجه سماع البينة بعد اليمين: أن اليمين لإنهاء الخصومة وحل النزاع وليست لإزالة الحق.

1 / 170