159

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجزء الأول: لزوم اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - اللزوم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: اللزوم:
إذا لم تكن للمدعي بينة وطلب يمين المدعى عليه لزمته.
الجزئية الثانية: توجيه اللزوم:
وجه لزوم اليمين للمدعى عليه ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١)
٢ - قوله ﷺ للحضرمي: (شاهداك أو يمينه) (٢).
الجزء الثاني: حال لزوم اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حال اللزوم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حال اللزوم:
لزوم اليمين إذا طلبها المدعي ولم تكن له بينة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه توقف لزوم اليمين على طلب المدعي.
٢ - توجيه عدم اللزوم حال وجود البينة.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.

1 / 162