135

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:
من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).
الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
وفيها شيئان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.
الشيء الثاني: الدليل:
من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).
الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:
١ - الرضاع.
٢ - الولادة.
٣ - عيوب النساء تحت الثياب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:

(١) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠، رقم ١٨٣٩.
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

1 / 138