المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
13

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الأمر الأوّل: البلوغ: وفيه جانبان هما: ١ - الاشتراط. ٢ - ما يخرج بالشرط. الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط البلوغ لاختيار القاضي ما يأتي: ١ - أن القضاء حكم تكليفي وغير البالغ ليس من أهل التكليف. ٢ - أن القضاء ولاية وغير البالغ ليس من أهل الولايات. ٣ - أن القضاء ولاية وغير البالغ مولا عليه فلا يكون واليا على غيره. الجانب الثاني: ما يخرج: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - توجيه الخروج. الجزء الأوّل: بيان ما يخرج: الذي يخرج بوصف البلوغ من دون البلوغ. الجزء الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج من دون البلوغ بوصف البلوغ ما تقدم في توجيه الاشتراط. الأمر الثاني: العقل: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - ما يخرج بالشرط. الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العقل لاختيار القاضي ما يأتي: ١ - أن القضاء حكم تكليفي وغير العاقل ليس من أهل التكليف.

1 / 16