المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
107

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - المعاملة. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: المعاملة: إذا أقيمت الدعوى على غير البرزه لم تلزم بالحضور إلى مجلس الحكم وأمرت بالتوكيل. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم إحضار غير البرزه إلى مجلس الحكم ما يأتي: ١ - أن في ذلك ابتذالها وهي مصونة عن الابتذال. ٢ - أنها قد لا تفصح عن حجتها من الخجل فيضيع حقها. ٣ - أن التوكيل جائز في حق غير المعذورة ففي حق المعذورة أولى. الأمر الثالث: معاملة غير البرزة في أداء اليمين: وفيه جانبان هما: ١ - المعاملة. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: المعاملة: إذا اتجهت اليمين على غير البرزة أرسل إليها القاضي من يحلِّفها ومن يشهد على حلفها. الجانب الثاني: التوجيه: وجه البعث إلى غير البرزة من يحلفها: الصيانة لها من الابتذال. المسألة الثانية: المريض: وفيها فرعان هما: ١ - المراد بالمريض. ٢ - المعاملة.

1 / 110