المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
104

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المسألة الأولى: المشاورة: وفيها فرعان هما: ١ - حكم المشاورة. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: حكم المشاورة: مشاورة القاضي لمن يثق به فيما يشكل عليه مستحب وفضيلة وقد يكون واجبا. الفرع الثاني: التوجيه: وجه مشاروة القاضي للعلماء: أنه مما يتوصل به إلى الصواب وذلك أمر مطلوب. المسألة الثانية: طريق المشاورة: وفيها فرعان هما: ١ - بيان طريق المشاورة. ٢ - بيان الأفضل منها. الفرع الأول: بيان الطرق: من طرق المشاورة ما يأتي: ١ - الاتصال الشخصي. ٢ - الاتصال بالهاتف. ٣ - الكتابة. ٤ - إحضار بعض العلماء في مجلس الحكم. الفرع الثاني: الأفضل من الطرق: وفيه أمران هما: ١ - بيان الأفضل. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الأفضل: كل الطرق المذكورة سليمة ومفيدة ما عدا إحضار العلماء في مجلس الحكم يناسب ولا يليق.

1 / 107