المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
102

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - أنه لا يؤمن من تلويث المسجد من بعض الخصوم الذين لا يتحرزون من النجاسة، كمن مر ذكرهم. الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز. الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز الجلوس في المسجد للقضاء: أن أدلته أظهر وأقوى. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة المانعين من القضاء في المسجد: بأن الذين لا يجوز لهم دخول المسجد نسبة قليلة، ويمكن القضاء بينهم خارج المسجد. المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم وفيه مسألتان هما: ١ - أوجه المعاملة. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: أوجه المعاملة: من أوجه معاملة القاضي للخصوم ما يأتي:

1 / 105