المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
94

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الشيء الثاني: إذا لم يتضرر صاحب الأرض ببذل الكلأ: وفيه نقطتان: ١ - حكم البذل. ٢ - التوجيه. النقطة الأولى: حكم البذل: إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ الذي فيها وجب عليه بذله، وجاز للغير أخذه. النقطة الثانية: التوجيه: وجه وجوب بذل صاحب الأرض للكلأ الذي فيها إذا لم يتضرر به: أن الكلأ مشترك بين الناس، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) (١)، ولا ضرر على صاحب الأرض في أخذه فلزمه بذله. الجزئية الرابعة: أخذ الكلأ من أرض الغير مغالبة: وفيها فقرتان هما: ١ - إذا تضرر صاحب الأرض بذلك. ٢ - إذا لم يتضرر. الفقرة الأولى: إذا تضرر صاحب الأرض: وفيها شيئان هما: ١ - أمثلة الضرر. ٢ - حكم الأخذ. الشيء الأول: أمثلة الضرر: أمثلة الضرر تقدمت فيما إذا لم يكن صاحب الأرض محتاجًا إلى الكلأ. الشيء الثاني: أخذ الكلأ من أرض الغير مغالبة إذا تضرر به: وفيه نقطتان: ١ - بيان حكم الأخذ. ٢ - توجيه الحكم.

(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٧).

1 / 97