المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
85

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - قوله ﷺ: (لا ضرر في الإسلام) (١). ٢ - القاعدة الفقهية: "الضرر لا يزال بالضرر". الجزئية الثانية: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد. وفيها فقرتان هما: ١ - حكم الأخذ. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه وبغير رضاه. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به: أنه لا يملكه، ولا يحق له منعه، فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على رضاه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه. الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء. وفيه جزئيتان هما: ١ - الدخول بإذن صاحبه. ٢ - الدخول بغير إذن صاحبه. الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان حكم الدخول. ٢ - دليل الحكم. الفقرة الأولى: بيان الحكم: دخول الملك بإذن صاحبه جائز.

(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.

1 / 88