المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
77

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الفقرة الأولى: حكم الإجارة: إجارة رباع مكة على القول بمنع بيعها لا تجوز. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة إجارة رباع مكة ما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها) (١). ٢ - ما ورد أن رسول ﷺ قال: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها) (٢). الفقرة الثانية: حكم دفع الأجرة لو حصلت الإجارة: وفيها شيئان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: بيان الحكم: إذا حصلت الإجارة لرباع مكة وجب دفع الأجرة. الشيء الثاني: التوجيه: وجه وجوب دفع الأجرة لرباع مكة إذا أجرت ما يأتي: ١ - أن عدم دفع الأجرة بعد الاتفاق على الإجارة واستيفاء المنفعة تغرير وخداع لا يجوز لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣). ٢ - أن الامتناع عن دفع الأجرة يؤدى إلى رفض التأجير مع الحاجة إليها. الجزء الخامس: بيع بقاع المناسك وإجارتها: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٧). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٥٨). (٣) سورة المائدة [١].

1 / 80