140

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٣ - أن يكون المبيع بعيدًا لا تحيط به الرؤية كالبعير في الفلاة.
٤ - رؤية العمارة من الخارج.
الجانب الثاني: حكم البيع:
إذا كانت رؤية المبيع لا تدل عليه لم يصح بيعه بناء عليها؛ لجهالة المبيع.
الجانب الثالث: دليل الحكم:
دليل عدم صحة البيع إذا كانت الرؤية لا تدل على المبيع. ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن الرؤية التي لا تدل على المبيع لا تنفي عنه الجهالة والغرر.
الأمر الرابع: بيع ما وصف وصفًا لا يحدده:
وقد تقدم ذلك في الأمر الأول بيع ما لم ير.
الأمر الخامس: بيع الحمل في البطن:
وفيه جانبان:
١ - بيع الحمل منفردًا عن أمه.
٢ - بيعه مع أمه.
الجانب الأول: بيع الحمل منفردًا عن أمه:
وفيه جزءان:
١ - حكم البيع.
٢ - دليله.
٣ - حكمة النهي.
الجزء الأول: حكم البيع:
بيع الحمل بعقد منفردًا عن أمه لا يصح.
الجزء الثاني: دليل الحكم:
دليل عدم صحة بيع الحمل في البطن: ما ورد من النهي عن بيع الملاقيح، وهي الأجنة في البطون (١).

(١) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٤١).

1 / 143