116

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع المغصوب من القادر على أخذ من الغاصب: أنه مقدور على تسليمه للمشتري بقدرته على أخذه، فينتفي المحذور من بيع المغصوب.
الجزء الثالث: الحكم فيما إذا عجز المشتري عن أخذ المغصوب من غاصبه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا عجز مشتري المغصوب عن أخذه من الغاصب رجع على البائع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المشتري على البائع إذا تعذر أخذ البيع من الغاصب: أنه لم يقدر على قبضه؛ كالفرس إذا شرد قبل قبضه، والغائب الموصوف إذا عجز عن تسليمه.
الجانب الثاني: إذا كان المشتري غير قادر على أخذ المغصوب:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا كان مشتري المغصوب غير قادر على أخذه من الغاصب لم يصح البيع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع المغصوب إذا كان المشتري غير قادر على أخذه من الغاصب: أن شرط البيع وهو القدرة على تسليم البيع غير متحقق فيه فلا يصح البيع.

1 / 119