٣ - بيع المعدوم.
٤ - بيع الطير في الهواء.
٥ - بيع السمك في الماء.
٦ - بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه.
الفرع الأول بيع الآبق:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالآبق.
٢ - دليل منع بيعه.
الأمر الأول: بيان المراد بالآبق:
الآبق: هو المملوك الهارب من سيده.
الأمر الثاني: دليل منع بيعه:
من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن شراء العبد وهو آبق (١).
٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢).
وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق.
٣ - حديث: (لا تبع ما ليس عندك) (٣).
وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده.
الفرع الثاني: بيع الشارد:
وفيه أمران:
١ - بيان المراد بالشارد.
٢ - دليل منع بيعه.