ইনসাফ ফি হুকম ইক্তিকাফ
الانصاف في حكم الاعتكاف
তদারক
مجد بن أحمد مكي
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
প্রকাশনার বছর
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ইনসাফ ফি হুকম ইক্তিকাফ
Abdul Hayy Laknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
তদারক
مجد بن أحمد مكي
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
প্রকাশনার বছর
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (قلت): تعقَّبَ الأستاذ العلامة لا زالت شمسُ أفضاله طالعة في "تعليقه على موطأ الإِمام محمَّد" ﵀ قول السيوطي وقال: "قلت: وهو مع تمامه ليس بتام؛ لعدمِ كونه وجْهًا لترك سُنَّةٍ من سُنن النبي ﷺ والأَوْلى أن يقال: إنَّ الاعتكاف في العشر من رمضان، وإن كان سُنَّةً مؤكَّدة لكنه على الكفاية لا على العين، وقد كانت أزواج النبي ﷺ بعده يعتكفن، فكفى ذلك" (٣٤). (٢) قوله (العشر الأواخر): قال النووي: "المشهورُ في الاستعمال: تأنيثُ العَشْر ... وتذكيره أيضًا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو الوقت والزمان" (٣٥)، ووصفُها بالجميع؛ لأنَّه يَتَصَوَّرُ في كل ليلةٍ من ليالي العشر الأخير ليلة القدر. _________ (٣٤) التعليق الممجَّد على موطأ محمَّد ٢: ٢٢٤. (٣٥) شرح صحيح مسلم ٨: ٦١ - ٦٢، وقال: ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي ﷺ. وللسبكي بحث في "الفتاوى" ٢: ٦٤١: هل يجوز أن يقال العشر الأخير أو لا؟1 / 31