358

ইনজাদ ফি আবওয়াব জিহাদ

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

তদারক

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

প্রকাশক

دار الإمام مالك

প্রকাশনার স্থান

مؤسسة الريان

জনগুলি

ফিকহ
واختلفوا في: العبد، والمرأة، والصبي، والذِّمي، والمجنون، والمريض، والتاجر، والأجير، على ما نذكره.
فأما العبد ففيه ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا حظّ له في الغنمية من سهم ولا غيره، رُوي ذلك
عن مالك، قال: «لا أعلم العبد يُعطى من الغنيمة شيئًا» (١)، وكذلك يُروى عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، أنهما قالا: «لا يسهم للعبد، وليس له في الغنمية نصيب» (٢) .
وقول ثانٍ: إنه يُسهم له كالحُرِّ؛ رُوي عن الحكم بن عُتيبة، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن شعيب: أن العبد إذا حضر القتال أُسهم له، وإليه ذهب أهل الظاهر (٣) .

(١) انظر: «المدونة» (٣/٣٣)، «التفريع» (١/٣٦٠)، «التلقين» (١/٢٤٣)، «شرح الزرقاني» (٣/١٣٠)، «عقد الجواهر» (١/٥٠٣)، «الاستذكار» (١٤/١١٢)، «حاشية البناني على شرح الزرقاني» (٣/١١٠)، «النوادر والزيادات» (٣/١٨٦، ١٨٧، ١٨٩)، «عيون المجالس» (٢/٧٢٥)، «بداية المجتهد» (١/٣٩٢)، «المنتقى» للباجي (٣/١٧٩) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٨٠) .
(٢) أخرجه عنهما: عبد الرزاق (٥/٢٢٨ رقم ٩٤٥٣)، وابن أبي شيبة (١٢/٤٠٦ رقم ١٥٠٥٥) في «مصنفيهما»، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٨٠) من طريقين عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. قال الحجاج: وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، مثله.
وأخرجه ابن المنذر (١١/١٨٠) عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، مثله.
(٣) مذهب الحسن البصري. رواه عنه ابن أبي شيبة (١٢/٤٠٧ رقم ١٥٠٥٧ و١٥٠٥٨) من طريق أشعث عنه.
ومذهب إبراهيم النخعي. رواه عنه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١٢/٤٠٧ رقم ١٥٠٥٩) من طريق حماد عنه، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣٠٥ رقم ٢٧٨١) من طريق مغيرة عنه.
ومذهب عمرو بن شعيب. رواه عنه عبد الرزاق (٥/٢٢٦ رقم ٩٤٤٧) عن ابن جريج قال: قال لنا عمرو بن شعيب: لا سهم لعبدٍ مع المسلمين. وفيه (٥/٢٢٧ رقم ٩٤٤٨) عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: بلغنا أنه يقال: لا يُلحق عبدٌ في ديوان. ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٨١) .
فمذهب عمرو بن شعيب -كما في ظاهر كلامه- أنه لا يسهم له، لم ينفِ أنه يرضخُ له، لذا وضع ابن المنذر كلامه مع من قال: أنه لا يسهم للعبد، ولكن يرضخ له -كما في القول الثالث-. =

1 / 371