348

ইনজাদ ফি আবওয়াব জিহাদ

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

তদারক

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

প্রকাশক

دار الإمام مالك

প্রকাশনার স্থান

مؤسسة الريان

জনগুলি

ফিকহ
وقال مالك -في القوم في البحر يلقون بعض متاعهم خشية الغرق فيأخذه غيرهم، أو الدابة تقوم على الرجل فيتركها بالفلاة، فيأخذها بعض من مرَّ بها فيصلحها، ثم يأتي صاحبها فيريد أخذها-: «إنَّ ذلك
يردُّ إلى صاحبه، فإن كان أنفق عليه شيئًا أخذ منه» (١) .
فَفَرَّق مالكٌ بين هذا وبين ما يلقيه صاحب المقاسم.
وفي مذهب الشافعي: يأخذه صاحبه، ولا شيء للذي أنفق عليه؛ لأنه متطوع لم يؤمر بذلك (٢) .
وقال الليث: ليس لمن ترك ذلك من أهل المركب، ولا صاحب الدابة شيء؛ لأنهم طرحوه على وجه الإياس منه (٣) .
وفرَّق أحمد بن حنبل، فقال في الدابة: هي لمن أحياها، وفي المتاع يلقيه الرجل فيأخذه آخر: يعطى كراءه، ويُردُّ على صاحبه» (٤) .
قلت: وجه ما ذهب إليه مالك، في أن جميع ذلك لصاحبه: هو أن ملكه على ذلك ثابت بالشرع، فلا يذهب إلا بمزيل شرعيٍّ، وليس تركه ذلك لغير مالكٍ سوَّغه

= لسيده، ثم قال: «كل ذلك لا يصح» . وقال: «وأمَّا التابعون؛ فصحَّ عن شريح وزياد ... ورُوي هذا عن الشعبي، وبه يقول إسحاق بن راهويه ... وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز» .
ومذهب الشعبي عند أبي إسحاق الفزاري في «السير» (رقم ١١٨) .
(١) انظر: «النوادر والزيادات» (١٠/٤٨٠-٤٨١، ٤٨٣) .
(٢) انظر: «روضة الطالبين» (٥/٤٠٣)، «البيان» للعمراني (٧/٥٤٠، ٥٤١) .
(٣) ووافقه ابن وهب في الدابة، ومذهب الليث في «المغني» (٦/٤٠٠)، «المحلّى» (٧/ ٤٨٠ مسألة رقم ٩٣١)، «فقه الإمام الليث بن سعد» (ص ٢٧٨) .
(٤) إلى هنا انتهى كلام ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٨١-٨٢) .
قال في «المغني» (٦/٤٠٠ رقم ٤٥٥٤- ط. دار الفكر): «وله أخذ العبد والمتاع ليخلِّصه لصاحبه، وله أجر مثله في تخليص المتاع، نُصَّ عليه، وكذلك في العبد على قياسه» .
وقد ذكر المسألة بتفصيل بديع: ابن رجب في «تقرير القواعد» (٢/٦٩-٧٠- بتحقيقي) فارجع إليه.
ووافق أحمد في هذا التفريق: إسحاق بن راهويه، واحتج بما روي عن الشعبي -وقد مضى-.

1 / 361