قال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (^١).
وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (^٢).
(^١) تقدم عزوه إلى مصدره.
(^٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٧٢).