69

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

প্রকাশক

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

قال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (^١). وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (^٢).

(^١) تقدم عزوه إلى مصدره. (^٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٧٢).

1 / 73