65

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

প্রকাশক

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم: قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (^١). قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (^٢). قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا السرجين (^٣) النجس؛ لأنه مجمعٌ على تحريمه ونجاسته، أشبه الميتة (^٤). قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (^٥). جاء في حاشية ابن عابدين: … والآدمي مكرم شرعًا وإن كان

(^١) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧). (^٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤). (^٣) أي: السماد. (^٤) «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٢/ ٤). (^٥) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) وقد سبق نقله ولكن أعدته للفائدة.

1 / 69