58

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

প্রকাশক

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

حكم الخمر في التحريم (^١). قال المرداوي - الحنبلي-: قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم المسكر حتى في إيجاب الحد. قال: وهو الصحيح إن أسكرت قليلها أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فيها فقط في الأظهر، ولو طهرت. قال: وفرَّق أبو العباس بينها وبين البنج، بأنها تُشتهى وتُطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها (^٢). قال البهوتي - الحنبلي-: ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء؛ لعموم قوله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (^٣). ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكر،

(^١) «المجموع» (٢/ ٨). (^٢) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٨/ ٤٣٩). (^٣) صحيح: وقد تقدم.

1 / 62