187

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

প্রকাশক

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

النبي ﷺ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا؛ لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيعة ألف بخمس مئة والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز؛ لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض (^١).
قال المرداوي: قوله: (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها) هذه مسألة العينة،

(^١) «الكافي في فقه ابن حنبل» (٢/ ١٤).

1 / 192