178

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

প্রকাশক

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

مَنْفَعَةً (^١). • نقلُ إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدة: قال القرطبي: وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف (^٢). قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامٌ بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (^٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قول العلماء (^٤).

(^١) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣٥٠)، من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود وقد قال البيهقي: ابن سيرين عن عبد الله بن مسعود منقطع. انظر: «تحفة التحصيل» (٢٧٨)، وعلق البيهقي أيضًا على هذا الخبر في «سننه» بقوله: هذا منقطع. (^٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٢٤١). (^٣) «المغني» (٣٩٠). (^٤) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٣٤).

1 / 183